×
دروس وفتاوى الحج

 ﴿ وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ [المائدة: 45]. أي في التوراة ﴿ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞۚ [المائدة: 45]. وقال سبحانه: ﴿مِنۡ أَجۡلِ ذَٰلِكَ كَتَبۡنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعٗا وَمَنۡ أَحۡيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحۡيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعٗاۚ وَلَقَدۡ جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنۡهُم بَعۡدَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡأَرۡضِ لَمُسۡرِفُونَ [المائدة: 32]. فلا يجوزُ الاعتداءُ على دماءِ النَّاسِ بالقتلِ، أو على أبدانِهم بالضَّرب، أو على أعضائِهم بالقَطْع أو الجِنَاية، قال صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» ([1])، وقد جَعل اللهُ في القَتلِ العَمْدِ عُقوبَتين؛ عُقوبةً عاجِلةً وعُقوبةً آجِلة، أمَّا العقوبةُ العاجلةُ فهي القَصَاص ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ [البقرة: 178].

ومعنى كُتب: يعني وَجَب وفُرِضَ وهذا من بابِ العدلِ بين النَّاسِ وحمايةِ أنفسِهم وحمايةِ حياتِهم من العُدْوان، قال: «لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» ([2])، الثَّيِّب الزَّاني يُرجَم حتَّى يَموت، والثَّيِّب هو: الَّذي سَبَق له أنْ وَطِئ امْرأتَه بنكاحٍ صحيح؛ لأنَّه عَرَف قيمةَ العِرْض وقيمةَ الحُرْمة، فهذا يُرجَمُ بمُوجِب الحُكمِ الشَّرعي، ويُنفِّذُ ذلك فيه وليُّ أمرِ المسلمين، والنَّفس بالنَّفس وهو: القِصَاص. والتَّارِك لدينِه وهو: المُرتَدُّ عن الإسلام. هؤلاء يُقتلُون، أمَّا من عدَاهم فلا يجوزُ قَتلُ مسلم؛ لأنَّ قتلَ المسلمِ بغيرِ حقٍّ من أكبرِ الكبائرِ بعدَ الشِّركِ باللهِ عز وجل،


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (2564).

([2])أخرجه: البخاري رقم (6878)، ومسلم رقم (1676).