×
دروس وفتاوى الحج

الجوابُ: إن كنتَ مُتبرِّعًا بذلك فلكَ أن تَنوِيَ العُمْرَةَ لكَ والحَجَّ عَن غَيرِك، أو تَنْوِيهِما جميعًا لك، أو تنويهما جميعًا لغيرِك. أمَّا إذا كنتَ مُوَكَّلاً بالحجِّ والعُمرَةِ فإنَّ العُمرةَ والحجَّ يكونان للمَنُوبِ عنه، ولكن أنتَ لك الأجرُ في إِبراءِ ذِمَّةِ أخيكَ، ولك أجْرُ الدُّعاءِ وأجرُ الصَّلاةِ في الحَرَمِ، والحمدُ لله. أمَّا المناسك فإنها تكونُ عن المُوكِّلِ أو عن المَنُوبِ عنه.

 

السُّؤال (64): اعتَمَرتُ لنفسي ثُمَّ نويتُ الحَجَّ عن غيرِي، وقد اشترطَ الَّذِي حَجَجْتُ عنه أنَّهُ يُريدُ التَّمتُّعَ، فماذا أصنعُ في عُمْرَةِ الذي حَجَجْتُ عنه؟

الجوابُ: لا تكونُ العُمرَة لك ولو نوَيْتَها، مادامَ أنَّك جِئْتَ نائبًا عن غيرِك، وقد شرط عليك التَّمَتُّعَ؛ تكونُ العمرةُ عَن المُوكِّلِ المَنُوب عنه.


الشرح