×
دروس وفتاوى الحج

 السُّؤال (102): أنا رجل مقيمٌ في الرِّياض، لكنِّي أعمل في نقل السيارات، فأسافر بين البلاد في أكثر الأحيان، وقد أحرمتُ بالحَج من جدَّةَ، فهل عملي وإحرامي صحيحٌ؟

الجَواب: إذا كنتَ حين أتيتَ من الرياض آخر مجيءٍ نويتَ العُمْرة أو الحَج؛ فإن الواجب أن تحرم من مِيقَات أهل الرياض، من السيل مِيقَات أهل الرياض ولا تحرم من جدَّةَ، أما إذا كنت جئت ولم يَخْطُرْ على بالك حجٌّ ولا عمرةٌ حتى وصلتَ إلى جدَّةَ، ثم عَزَمْتَ على الحَج أو العمرةِ من جدَّةَ، فإنك تحرم من المكان الذي عَزَمْتَ على النُّسُك فيه، وفي الحالة الأولى إذا كنتَ جئتَ من الرياض ناويًا الحَج ولم تحرم إلا من جدَّةَ، فإنه يكون عليك فديةٌ؛ لأنك تركتَ واجبًا من واجبات الحَج وهو الإحرام من المِيقَات المُعْتَبَر لك.

 

السُّؤال (103): أنا مقيم في جدَّةَ لكن قبل الحَج حضرتُ إلى مكَّةَ في عملٍ لمدَّة خمسةَ عَشَرَ يومًا وجاء الحَج وأنا في مكَّةَ فأحرمْتُ من مكَّةَ وذهبتُ إلى الحَج، فهل يجوز ذلك أم لا؟

الجَواب: إن كنتَ نَوَيْتَ الحَج من جدَّةَ فمِيقَاتك جدَّةَ، يلزمك أن تحرم من جدَّةَ، أما إن كنتَ جئتَ إلى مكَّةَ ولم تَنْوِ حَجًّا ثم بدا لك أن تَحُجَّ وأنت في مكَّةَ، فإنك تحرم في المكان الذي نَوَيْتَ منه من مكَّةَ، أما إذا كنتَ نَوَيْتَ الحَج من جدَّةَ، ولكنك لم تحرم إلا من مكَّةَ، فأنتَ أخطأتَ وأحرمتَ من غير مِيقَاتك، فعليك فديةٌ عن تجاوز مِيقَاتك، وهي ذبح شاةٍ في مكَّةَ توزِّعُها على فقراء الحَرَم.

 

 السُّؤال (104): أنا مقيم في تَبُوكَ، ومعي طفلةٌ رضيعةٌ عمرها عَشَرَة أشهر، ولم أحرم لها من المِيقَات؛ لأنه لم يكن في نيَّتي الحَج لها، وعندما وصلتُ جدَّةَ نزلتُ عند أحد الإخوة ونصحوني بضرورة الإحرام لها، فأحرمتُ لها من جدَّةَ، فما الواجب عليَّ في عملي؟


الشرح