×
دروس وفتاوى الحج

الجَواب: إذا لم تنوِ لها الإحرام إلا في جدَّةَ فلا بأس أن تحرم لها من جدَّةَ؛ لأن الإحرام من مكان النِّيَّة لمن لم يَنْوِهِ عند المِيقَات.

 

السُّؤال (105): حضرتُ من الدمَّام بقصد إحضار بضائعَ ثم تأخَّرتُ في جدَّةَ، وأنا في جدَّةَ نويتُ الحَج، هل عليَّ دمٌ وقد أحرمتُ من جدَّةَ؟

الجَواب: لا بأس بما فعلتَ؛ لأنك لم تَنْوِ الحَج إلا في جدَّةَ فتحرم منها.

 

السُّؤال (106): هل يجوز للحاجِّ المُتَمَتِّع وهو مقيمٌ في جدَّةَ أن يحرم من مكَّةَ؟

الجَواب: يحرم بالعُمْرة أو بالحَج من جدَّةَ؛ لأنها مِيقَاته ولا يؤخِّر الإحرام إلى مكَّةَ.

 

السُّؤال (107): شخصٌ أتى بعُمْرة ثم ذهب إلى جدَّةَ، وفي اليوم الثامن أراد الحَج فمن أين يحرم، من جدَّةَ أم من مكَّةَ؟

الجَواب: يحرم من المكان الذي يتحرك فيه للحج وهو جدَّةُ.


الشرح