الجَواب: إذا لم تنوِ لها
الإحرام إلا في جدَّةَ فلا بأس أن تحرم لها من جدَّةَ؛ لأن الإحرام من مكان
النِّيَّة لمن لم يَنْوِهِ عند المِيقَات.
السُّؤال (105): حضرتُ من الدمَّام
بقصد إحضار بضائعَ ثم تأخَّرتُ في جدَّةَ، وأنا في جدَّةَ نويتُ الحَج، هل عليَّ
دمٌ وقد أحرمتُ من جدَّةَ؟
الجَواب: لا بأس بما فعلتَ؛
لأنك لم تَنْوِ الحَج إلا في جدَّةَ فتحرم منها.
السُّؤال (106): هل يجوز للحاجِّ
المُتَمَتِّع وهو مقيمٌ في جدَّةَ أن يحرم من مكَّةَ؟
الجَواب: يحرم بالعُمْرة أو
بالحَج من جدَّةَ؛ لأنها مِيقَاته ولا يؤخِّر الإحرام إلى مكَّةَ.
السُّؤال (107): شخصٌ أتى بعُمْرة
ثم ذهب إلى جدَّةَ، وفي اليوم الثامن أراد الحَج فمن أين يحرم، من جدَّةَ أم من
مكَّةَ؟
الجَواب:
يحرم من المكان الذي يتحرك فيه للحج وهو جدَّةُ.
الصفحة 3 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد