×
دروس وفتاوى الحج

السؤال (341): هل يجوزُ للحَاجِّ المُتمتِّع أنْ يطوفَ طوافَ القُدُومِ بالزِّيادة، وإذا تمَّ بدونِ علمٍ وجهل، هل عليه شَيء؟

الجواب: طوافُ العُمرةِ يكفي عن طَوافِ القُدُوم بالنِّسبةِ للمُتمتِّع، وإن أرادَ أن يَطوفَ تطوُّعًا فيما بعد ذلك فلا بأس، لكن الآن مع الزِّحامِ الشَّديد لا يُمكِنُ للإنسانِ أنْ يطوفَ إلاَّ طوافَ الفَرْض.

 

السؤال (342): حضرتُ إلى مكَّةَ مُفرِدًا وبدأتُ بطَوافِ القُدُومِ وكنتُ مُتعبًا لدَرجةِ أنَّني لم أعِ ما أقول، خاصَّةً في الشَّوطِ الخامسِ والسَّادسِ لدرجةِ أنَّني أشعرُ كأنِّي نائم، فهل عليَّ شيء، وهل الأفضلُ أنْ يأخذَ الحاجُّ راحة بعدَ وصولِه مكة؟

الجواب: الأفضلُ والأحسنُ أنَّ الإنسانَ لا يطوفُ إلاَّ إذا كان نَشيطًا، وقد أخذَ راحتَه، أمَّا أنْ يطوفَ وهو مُتعَبٌ هذا خلافُ الأفضل، وطَوافُك صحيحٌ إن شاء الله.

 

السؤال (343): هل المُفرِد يَلزمُه طَوَافُ القُدوم، وإذا سَعَى فقط ثُمَّ بعد يومين طاف للإفاضة؟

الجواب: لا يلزمُ المُفرِد ولا القَارِن طَوَاف قُدُوم، وإنَّما هو سُنَّة، إذا قدِمَ إلى مكَّةَ يطوفُ طَوافَ القُدُوم، وإن شاء قدَّمَ السَّعْي، سَعْيَ الإفرادِ أو سَعيَ القِران، بعد طَوَافِ القُدُومِ لأنَّه طَوَافٌ مشروع، أمَّا أنَّه يسعَى فقط بدونِ تَقدُّم طَواف، فهذا لا يجوزُ ولا يصِح.


الشرح