×
دروس وفتاوى الحج

 السؤال (344): أحرمْتُ بنيَّةِ الإفرادِ ونزلتُ اليومَ السَّابعَ إلى مِنَى ولم أطُفْ ولم أسْعَ، فما صِفةُ الحجِّ لنُسُكِ الإفراد؟

الجواب: لا بأسَ بذلك، لو طُفتَ للقُدومِ لكانَ أفضَل، وما دُمتَ لم تَطُفْ، فأنتَ تركتَ سُنَّة، فتطوفُ وتسعَى - إن شاءَ الله - في يومِ العيدِ أو بعدَ يومِ العيد.

 

السؤال (345): رجلٌ مقيمٌ في مكَّةَ من شهرِ ذي القِعْدة أحرَمَ من مكانِه في مكَّةَ بنيَّةِ الإفرادِ فطافَ وسعَى وأتَى إلى مِنَى، فهلْ عليْهِ شيء؟

الجواب: إذا أحرَمَ بالحَجِّ من مكةَ فإنَّه لا يطوفُ للقُدُوم، وإنَّما يطوفُ بعدَ ما ينزِلُ من عَرَفة، يطُوفُ طوافَ الإفاضة، يومَ العيدِ أو بعدَه.

 

السؤال (346): ما حُكمُ مَن أحرَمَ بالحَجِّ إفرادًا من مَكَّةَ وهو من أهلِها ثُمَّ توجَّه إلى مِنَى مُباشرةً في يومِ التَّروية، ولم يطُفْ بالبيتِ ولم يَسْعَ سَعيَ الحج؟

الجواب: الذين يُحرِمون بالحَجِّ من مكَّة، سواءً من أهلِ مكَّةَ أو غيرِهم لا يُشرَعُ لهم طَوافُ القُدُوم؛ لأنَّ طَوافَ القُدُومِ للقادِم، وبالتَّالي لا يصِحُّ سَعيُهم؛ لأنَّه بعدَ طَوافٍ غيرِ مشروع، فكونُه يُحرِمُ ويأتي إلى مِنَى هذا هو الصَّوابُ وهذا هو الذي عمِلَه الصَّحابةُ مع الرسولِ صلى الله عليه وسلم أحرمُوا من منازلِهم في الأبطحِ وجاؤُوا إلى مِنَى ولم يذهبوا إلى الطَّوافِ بعد الإحرام.

*****


الشرح