السُّؤَال (546): هل الحاجُّ الذي معه
أَطْفالٌ له أَنْ يتعجَّلَ بعد منتصف اللَّيل ليلةَ المُزْدَلِفَةِ، وهلْ كلُّ
النِّساءِ يُعْتَبَرْنَ مِنْ أَهْل الأَعْذار يُرخَّص لهنَّ بالذَّهاب مِن
مُزْدَلِفَةَ بعد منتصف اللَّيل؟
الجواب: في وقتنا الحاضرِ
في الزِّحامِ الشديدِ والسَّياراتِ والخطرِ، لا شكَّ أَنَّ النِّساءَ ضعيفاتٌ
وأَنَّهنَّ بحاجةٍ إِلَى الانصرافِ بعدَ منتصف اللَّيل؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى
الله عليه وسلم رخَّص للضَّعفة أَنْ ينصرفوا مِن مُزْدَلِفَةَ بعد منتصف اللَّيل،
ويجوز لهم الرَّمْيُ ويجوز لهم الطَّوافُ، ويجوز لهم الحَلْقُ والتَّقْصيرُ، ولو فعلوا
كلَّ هذه المناسك أَوْ بعضَها قبلَ الفَجْرِ لا بَأْسَ بذلك إِذَا كان بعدَ منتصف
اللَّيل.
السُّؤَالُ (565): هلْ يجوز للشَّباب
الذين معهم مجموعةٌ من النِّساءِ وكبارِ السِّنِّ أَنْ ينصرفوا مِن مُزْدَلِفَةَ
بعد منتصف اللَّيل، ثُمَّ يرموا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مباشرةً، أَيْ بعد منتصف
اللَّيل، ثُمَّ يذهبون مباشرةً إِلَى طوافِ الإِفَاضة قبلَ الفَجْرِ؟
الجوابُ: إِذَا كان
الضَّعَفَةُ والنِّساءُ والأَطْفالُ يحُجُّون، فمَنْ يذهب معهم مِن الأَقْوياءِ
يكون حُكْمُه حُكْمَهم، يَرْمِي معهم، ويَطُوفُ معهم، ويَسْعَى معهم بعد منتصف
اللَّيل، أَمَّا إِذَا كان قويًّا وليس معه ضَعَفَةٌ فالأَفْضلُ والأَحْوطُ له
أَنْ يبقى في المُزْدَلِفَةَ إِلَى أَنْ يُصلِّي الفَجْرَ ويدعو بعد صلاة
الفَجْرِ، وبعضُ العلماءِ يرى أَنَّ هذا واجبٌ، ثُمّ يَدْفَعُ إِلَى مِنًى
قُبَيْلَ طلوع الشَّمْسِ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد