السُّؤَالُ (566): هلْ الأَفْضلُ لمَن
معه نِساءٌ لَسْنَ كبيراتٍ في السِّنِّ، التَّعجُّلُ بالخروج مِن مُزْدَلِفَةَ بعد
نصف اللَّيل، أَمِ الأَفْضلُ الخروجُ منها بعد الفَجْرِ لمَنْ قدَر على ذلك ومعه
نِساءٌ؟
الجوابُ: الأَفْضلُ أَنْ
يَأْخُذَ بالأَسْهل على مَن معه، فينصرف بهم بعد منتصف اللَّيل تخفيفًا عليهم مِن
المشقَّة إِذَا احْتاجوا إِلَى ذلك، أَمَّا القويُّ الذي ليس معه ضَعَفَةٌ
فالأَفْضلُ والأَحْوطُ في حقِّه أَنْ يُكْمِلَ اللَّيل في مُزْدَلِفَةَ.
السُّؤَالُ (567): أَنَا مع جماعةٍ
وهذه الجماعةُ سوف تتعجَّل في الانصراف مِن مُزْدَلِفَةَ؛ لأَنَّ معهم نِساءً،
علمًا بأَنِّي مُرْشدُهم ومُوجِّهُهم، فهلْ يجوز لي أَنْ أَتعجَّلَ معهم. وجزاكم
الله خيرًا.
الجوابُ: إِذَا كانوا
يحتاجون إِلَيك فإِنَّك تَصْحَبُهم، أَمَّا إِذَا كانوا لا يحتاجون إِلَيك وأَنْتَ
لا تحتاج إِلَيْهم فالأَحْسنُ أَنْ تبقى في مُزْدَلِفَةَ حتَّى الصَّباح.
السُّؤَالُ (568): ذكَر فضيلتُكم
أَنَّ الضَّعَفَةَ لا يجوز أَنْ ينفروا مِن مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنًى؛ لأَنَّ
المَبِيْتَ بمُزْدَلِفَةَ واجبٌ من واجبات الحجِّ، وقد ترَكوا المَبِيْتَ، فماذا
عليهم، علمًا بأَنَّ منهم مَنْ فعَل ذلك جاهلاً؟
الجوابُ: الضَّعَفَةُ
يَبِيْتُون في مُزْدَلِفَةَ مثلُ غيرهم، لكنْ إِذَا انتصف اللَّيلُ يجوز لهم أَنْ
يَدْفَعُوا مِن مُزْدَلِفَةَ، أَمَّا المرضى الذين لا يستطيعون البقاءَ في
مُزْدَلِفَةَ لأَنَّهم بحاجةٍ إِلَى نَقْلِهم إِلَى المُسْتَشْفى فيسقط عنهم
المَبِيْتُ في مُزْدَلِفَةَ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد