الشَّديدةِ، ولأنَّ
النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ للرُّعاةِ أن يرمُوا ليلاً، وهذا عُذْرٌ مِن
الأعذارِ. وعُذْرُ الزِّحامِ والخَطَرِ أَشَدُّ مِن عُذْرِ الرُّعاةِ؛ فيجوزُ
الرَّميُ باللَّيلِ؛ لأنَّهُ داخِلٌ في المساءِ، في اليوم الحادِيَ عَشَرَ
والثانِيَ عشر، أمَّا اليومُ الثَّالثَ عشرَ إذا غابتِ الشَّمسُ انتهَى وَقتُ
الرَّمي.
السُّؤَال (608): فَضِيلةَ الشَّيخِ،
رَمَيْتُ أَمْسِ الجَمرةَ الكُبْرَى، فماذا أَعملُ اليوْمَ بالنِّسبَةِ للثَّلاثِ
جَمراتٍ الصُّغرَى والوُسْطَى والكُبْرَى، وما وَقتُهُنَّ؟
الجوابُ: نَعَم اليوم الحادِيَ
عشَرَ وما بعده ثَلاث جَمرات: الصُّغرى التي تَلِي مَسجِدَ الخَيْفِ ثُمَّ
الوُسْطَى ثُمَّ الكُبْرَى بالتَّرتيبِ، يَبدأُ مِنَ الصُّغرَى، وينتهِي بالجمرةِ
الكُبرَى. كُلُّ جمرةٍ يرمِيها بِسَبْعِ حَصَياتٍ مُتعاقِباتٍ، يَرفعُ يَدَهُ مَع
كُلِّ حصاةٍ، ويقولُ: اللهُ أكبرُ. والوقتُ يبدأ إذا دخلَ وقتُ الظُّهرِ، ويستمرُّ
إلى المساءِ. مِن النَّاسِ مَن يَرمِي بعدَ الظُّهرِ، ومِنهُم مَن يَرمِي بعدَ
العَصْرِ، ومِنهُم مَن يَرمِي قبلَ غُروبِ الشَّمسِ، ومِنهُم مَن يَرمِي بعدَ
المَغربِ؛ لأنَّ النَّاسَ احتاجُوا إلى ذلِكَ في هذا الزَّمانِ؛ لكثرةِ الزِّحامِ
والمَشقَّةِ، فالوقتُ مُوسَّعٌ - وللهِ الحمدُ -، يبدأ مِن دُخولِ وَقتِ
الظُّهْرِ، ويَستمرُّ إلى اللَّيلِ، فَمن رَمَى في النَّهارِ إلى الغُروبِ فهو
وَقْتُ الاختيارِ والاتِّفاقِ؛ فإنَّهُ أَحْوَطُ وأحْسنُ وَأتَمُّ، وَمَنِ احتاجَ
إلى الرَّمي بَعدَ الغُروبِ فلا مانِعَ مِن ذلِكَ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد