السُّؤال (609): رَمَيْتُ أمْسِ يَوْمَ
العيدِ قَبْلَ الفَجْرِ، ورمَيْتُ اليومَ قَبْلَ الظُّهرِ، وهل يجوز لي غدًا أَنْ
أرمِيَ كذلِكَ قَبْلَ الظُّهرِ؟
الجوابُ: أمَّا رَميُكَ
جَمرةَ العقبةِ أَمْسِ يومَ العيدِ قَبلَ الفَجْرِ فلا بأسَ بِهِ؛ لأنَّ وَقْتَ
الرَّميِ أَمْسِ يبدأُ مِن مُنتَصفِ اللَّيلِ، فإذا رميتَ جَمرةَ العَقَبةِ بعدَ
مُنتصَفِ اللَّيلِ ليْلَةَ العيدِ أو في يوْمِ العيدِ؛ فإنَّكَ رَمَيْتَ في وَقْتِ
الرَّمي. أمَّا رَميُكَ في هذا اليومِ قَبلَ الزَّوالِ فهذا ليسَ بِصَحيحٍ؛ عليكَ
أن تُعِيدَهُ؛ لأنَّهُ رَمْيٌ قبلَ دُخولِ الوَقتِ، كما لو صَلَّيتَ قبلَ دُخولِ
الوقتِ لَمْ يُجْزِئْ، كذلكَ الرَّميُ: دُخولُهُ بِدُخولِ وَقتِ الظُّهرِ
بالزَّوالِ، فمَنْ رَمَى قبلَ الظُّهْرِ فَعلَيْهِ أنْ يُعِيدَ الرَّمْيَ.
السُّؤال (610): اليومَ رَمَيْنا
الجِمَارَ قبلَ صَلاةِ الظُّهرِ بِثَمانِ دَقائِقَ، فهل هذا صَحِيحٌ؟
الجواب: الرَّميُ لَيسَ
مُتعلقًا بِصلاةِ الظُّهْرِ، مُتعَلِّقٌ بِزَوالِ الشَّمسِ، إذا زالتِ الشَّمسُ،
ودخلَ وَقتُ الظُّهرِ، فلَو رميتَ قبلَ صَلاةِ الظُّهْرِ لاَ بَأْسَ، الرَّسُول
صلى الله عليه وسلم رَمَى بعد زوالِ الشَّمسِ قَبل أَنْ يُصَلِّيَ، ولو رَمَيْتَ
بعدَ صلاة الظُّهْرِ فلا بَأْسَ.
السُّؤال (611): هَلِ الرَّميُ في
اليومِ الثَّالثَ عشرَ يَنتَهِي بِغُروبِ الشَّمسِ أَو طُلوعِ الفَجْرِ؟
الجوابُ: اليومُ الثَّالثَ
عَشَرَ ينتَهِي الرَّميُ فيه بِغُروبِ الشَّمسِ، ولا يَمتدُّ بعدَ الغروب.
الصفحة 3 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد