الثانيَ عشرَ كذلك الوقتُ ممتدٌّ مِن الزَّوالِ
إلى غروبِ الشَّمسِ، إذا أردتَ التَّعجُّلَ عندك مِن زَوال الشَّمسِ إلى غُروبِ
الشَّمس، هذا وقتٌ للمُتعَجِّلِ يَرْمِي فيهِ، ويُسافِر. أمَّا الَّذِي يريدُ
التَّأخُّرَ؛ فيَستمِرُّ إلى طُلوعِ الفَجرِ لَيلةَ الثَّالثَ عَشَرَ، ويَرمِي
يومَ الثَّالِثَ عشرَ بعدَ الزَّوالِ، ثُمَّ يَنفِرُ النَّفرَ الكاملَ الأيَّامَ
الكاملةَ، هذا أَعظمُ أجرًا وأفضلُ، تَتأخَّرُ أَفْضَل، فهو الَّذِي فَعلَهُ
الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم فلماذا هذه العَجَلة؟
سَمِعتُ مِن بعضِ
طَلَبةِ العِلْمِ مَن يقولُ: يَرمِي قبلَ الزَّوالِ، الحُجَّةُ ليستْ في قوْلِ
فلانٍ أو عِلاَّن، الحُجَّةُ في قَوْلِ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم، والرَّسُول
لم يرمِ إلاَّ بعد الزَّوالِ، ولو كان الرَّميُ جائزًا لَرَمَى قبلَ الزَّوالِ، أو
لَقالَ للنَّاسِ اِرمُوا قبلَ الزَّوالِ، لم يَقُلْ هذا، ولا فعلَ هذا، لا رَمَى،
ولا أَمَرَ أحدًا، ولا رَخَّصَ لأحدٍ قبلَ الزَّوالِ، فَمِن أينَ أَخذُوا أنَّهُ
يَرمِي قبلَ الزَّوالِ إلاَّ لأنَّ العالِمَ الفُلانِيَّ قال كذا، العالِم يُؤخَذ
قولُهُ إذا كانَ عليه دليلٌ. أمَّا إذا كانَ ليسَ عليهِ دَلِيلٌ فلا يُؤخَذُ
قولُه، يُؤخَذُ قولُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم.
السُّؤال (651): ما حُكْمُ الرَّمي
قبلَ الزَّوالِ للمُتعَجِّلِ، للفَرْدِ ولِمَن معه عَجَزَةٌ؟
الجوابُ: لا رَمْيَ قبلَ
الزَّوالِ في اليومِ الحادِيَ عَشرَ والثانِيَ عشرَ والثالثَ عشرَ؛ لأنَّ
الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم لم يرمِ قبلَ الزَّوالِ، إنَّما انتظرَ؛ حَتَّى
زالتِ الشَّمسُ، وانتظرَ أصحابُهُ مِن بَعدِه؛ حتَّى زالتِ الشَّمسُ، ولم يرمُوا
قبلَ الزَّوالِ، ولم يُرخِّص الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم بالرَّمي قبلَ
الزَّوالِ في أيَّامِ التَّشريق، وَلا أَقَرَّ أحدًا عليهِ، ولا قالَ: «افْعَلْ
وَلاَ حَرَجَ»، أبدًا مع
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد