أنَّهُ صلى الله
عليه وسلم بَيَّنَ الحجَّ، وبَيَّنَ ما يجوزُ وما لا يَجوزُ وقالَ: «خُذُوا
عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» ([1])، لم يَرِدْ بحرفٍ
واحدٍ أن الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم رَمَى قبلَ الزَّوالِ، أو أنَّ أحدَ
الصَّحابةِ رَمَى قبلَ الزَّوالِ، فمن أينَ جاءُوا بهذا القولِ: إنَّهُ يجوزُ
الرَّميُ قبل الزَّوالِ. والرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «خُذُوا عَنِّي
مَنَاسِكَكُمْ»، وهو لم يَرْمِ إلاَّ بعدَ الزَّوال.
إنَّما هو عملٌ
مُحدَثٌ يريدونَ به الَّتِيسيرَ عَلَى النَّاسِ بِزَعمِهِم، والتَّيسيرُ يكونُ
باتِّباعِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم والاقتداءِ به، لكِنَّهُ مخالفٌ لأَمْرِ
الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، والرَّميُ مُوسَّعٌ وَقْتُهُ، وللهِ الحمدُ، من
زوالِ الشَّمسِ إلى غُروبِها.
فالواجبُ علَى المسلمِ أن يَتَّقِيَ اللهَ، وأنْ لا يُتابِعَ الأقوالَ المُخالفةَ للسُّنَّةِ، بل يَتَّبِعُ السُّنَّةَ، والزِّحامُ ليس عُذرًا في تغييرِ الأحكامِ، الزِّحامُ يُعالَجُ بغيرِ هذا، الزِّحامُ يُعالَجُ بتوسيعِ الطُّرُقاتِ وبِمَنْعِ الافتراشِ على الطُّرُقاتِ وَبتنظِيمِ المساراتِ حول الجَمَراتِ، وهذا حاصلٌ - وللهِ الحمدُ -، حصلَ تنظيمُ الجَمَراتِ على أحسنِ وَضْعٍ - ولله الحمد -، وكذلك يُعالَجُ مِن قِبَلِ النَّاسِ بأنَّهم لا يزدَحِمونَ، إذا رأوا الزِّحامَ يتأخَّرُونَ إلى أن يَزُولَ الزِّحامُ ثُمَّ يَدخُلونَ، ويرمونَ، وَيَتحيَّنُونَ الأوقاتَ الَّتِي يَخِفُّ فيها الزِّحامُ، والعاجز يُوكِّلُ مَن يَرْمِي عنه، ويجوزُ أن يُؤخِّرَ الرَّميَ من اليوم الأوَّلِ إلى الثَّانِي أو الثَّالثِ ويُجَمِّعُ جميعًا مع التَّرتيبِ عَن كُلِّ يومٍ، فهناكَ حُلولٌ شرعيَّةٌ تُزيلُ الزِّحامَ. أمَّا أنَّنا نُغيِّرُ الأحكامَ، ونقول للنَّاسِ: ارمُوا قبلَ الزَّوالِ، ونُخالِفُ سُنَّةَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم هذا أمرٌ لا يجوزُ أبدًا، ولا يليقُ
([1])أخرجه: مسلم رقم (1297).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد