×
دروس وفتاوى الحج

 بعالِمٍ مِن العلماءِ أن يُفْتِيَ بذلك، وإنْ أَفْتَى فهذا خطأٌ، ولا يُطاعُ في خَطئِهِ، كلٌّ يُؤخَذُ مِن قولِه، ويُترَكُ إلاَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.

السُّؤال (652): أَفْتَى بعضُ المشايخِ بجوازِ الرَّمي قبلَ الزَّوالِ، فهل مَنْ أَخَذَ بهذِه الفَتْوَى، ورَمَى يَكفِيه، أم لا بُدَّ أن يَرمِيَ بعدَ الزَّوال؟

الجوابُ: لا يكفيهِ إلاَّ أن يَرْمِيَ كما رمَى الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم. والرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم لم يرمِ إلاَّ بعد الزَّوال، ولم يرخِّص لأحد في الرَّمي قبلَ الزَّوالِ، وقالَ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» ([1])، ولو كانَ الرَّميُ قبلَ الزَّوالِ جائزًا لَبَيَّنَهُ صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّهُ ما تركَ شيئًا إلاَّ بَيَّنَهُ لأُمَّتِه، وكونُهُ لم يُرخِّصْ لأحدٍ، ولم يَرْمِ هو قبلَ الزَّوالِ، هذا دليلٌ عَلَى أنَّ وَقتَ الرَّمي يبدأُ بِزوالِ الشَّمسِ، مِثل وَقْتِ الصَّلاةِ، لو صَلَّيْتَ الظُّهْرَ قبلَ زوالِ الشَّمسِ لا تَصِحُّ، كذلك الرَّميُ لا يَصِحُّ، وإن قال به بعضُ العلماءِ، العلماءُ يَغلَطُونَ، كُلٌّ يُؤخَذُ مِن قَولِه، ويُرَدُّ إلاَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم والعلماءُ يَغلَطُونَ، ولا يجوزُ للإنسانِ أن يأخُذَ بالفَتوَى المُخالِفَة للدَّليلِ.

 

السُّؤال (653): سألتُ أحَدَ عُلَماءِ إِحْدَى الدُّولِ في حَجِّ العامِ الماضي؛ لأنَّ معي زوجتِي وابنتِي، أخافُ عليهِما من الزِّحامِ، فهل يجوزُ لي الرَّميُ قبلَ الزَّوالِ، فأَفْتَى لِي بالجوازِ بِحُجَّةِ وُجودِ الزِّحامِ؟

الجوابُ: هذا غَلَطٌ؛ لأنَّهُ ليسَ عنده دليلٌ للفَتوَى هذه. الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم ما رمَى إلاَّ بعد الزَّوالِ، الصَّحابةُ لم يرموا إلاَّ بعدَ الزَّوالِ، فكيفَ نَرْمِي قبلَ الزَّوالِ ونخالِفُهم، لا يجوزُ هذا، فلا بُدَّ مِنَ الفِدْيَة. الرَّميُ الَّذِي رَمَيتَه قبل الزَّوالِ لا يُجزِئُ، لا بُدَّ مِنَ الفِدْيَةِ بدلاً عنه.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1297).