×
دروس وفتاوى الحج

السُّؤال (654): الرَّميُ لليومِ الثَّانِيَ عَشَرَ للمُتعَجِّلِ وظُروفُ حَملاتِ الحجِّ والمَشقَّةِ والضِّيقِ بعدَ الزَّوالِ، هل يُمكنُ أن أرْمِيَ قبلَ الزَّوالِ، وقد سَمِعتُ أنَّ بعضَ طُلاَّبِ العِلْمِ ذكروهُ عن مِثْلِ عطاءٍ وغيرهِ، وفي ذلك فرَجٌ للمسلمين مِن الزِّحام؟

الجوابُ: يا أخِي أنتَ جِئْتَ مِن مكانٍ بعيدٍ، واللهُ جل وعلا يقول: ﴿ وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ [البقرة: 196] فإذا بَقِيَ في الحَجِّ بَقِيَّةٌ يَسيرةٌ تتلاعبُ فيها! الحجُّ عبادةٌ لله ِ عز وجل يَجِبُ أن تُؤَدِّيَهُ على ما أمركَ اللهُ عز وجل، واللهُ أمَرَ أن تَرْمِيَ كما رَمَى النبيُّ ﴿ لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ [الأحزاب: 21].

والنبيُّ صلى الله عليه وسلم قال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» ([1])، وقد انتظرَ في جميع أيَّام التَّشريقِ يومَ الحادِيَ عَشَرَ والثَّانِيَ عَشَرَ والثَّالِثَ عَشَرَ، انتظرَ إلى الزَّوالِ ثُمَّ رَمَى بعدَ الزَّوالِ فلو كان الرَّميُ جائزًا قبلَ الزَّوالِ لَبَيَّنَهُ لأُمَّتِهِ، فالَّذِي يقولُ: إنَّهُ يَصِحُّ قبلَ الزَّوالِ فقولُه مُخالِفٌ للسُّنَّةِ، مخالفٌ لِعَملِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم والعبرةُ ليس بأقوالِ النَّاسِ، وإنَّما العبرةُ بالدَّليلِ، فلا يجوزُ الرَّميُ قَبْلَ الزَّوالِ في أيَّامِ التَّشريقِ، وعَملُ الحملةِ ليسَ حُجَّةً ولا عُذرًا، لماذا لم تَشترطُوا عليهم عندَ العقدِ أن يُمكِّنوكُم من الرَّميِ بعدَ الزَّوالِ، وأن يكونَ السَّفرُ بعدَ إتمامِ الحَجِّ.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1297).