السُّؤال (655): مَندوبُ بَعثَتِنا يقول:
نَرمِي الحصَى الآنَ «أيْ: في الصَّباحِ»، ونترك مِنَى، فهل نَرمِيها أوْ لا؟
الجوابُ: أنتم لم تحجُّوا
لحملتِكُم أنتم حاجُّونَ للهِ عز وجل، فعليكُم أن تُكمِلُوا حَجَّكُم، ولا
تُطيعُوا صاحِبَ الحملةِ، بل تُطيعُوا اللهَ عز وجل، فتُكمِلُوا حَجَّكُم، ولا
ترمُوا إلاَّ بعد الزَّوال.
السُّؤال (656): هل يَصِحُّ
الرَّميُ في أيَّامِ التَّشريقِ بعدَ صلاةِ الفجرِ إذا كانَ الشَّخصُ لديه عَملٌ
مُلزَمٌ به؟
الجوابُ: لا يجوزُ الرَّميُ
قبلَ الظُّهْرِ، وحَجُّهُ أَلْزَمُ عليهِ مِن عَمَلِهِ الوظيفِيِّ، لماذا يَحُجُّ
وعنده عَمَلٌ وظيفيٌّ، ولا يُسمَح له؟ فإذا حَجَّ لَزِمَه أن يُكمِلَ الحجَّ، ولا
يتلاعب به، فلا يجوزُ الرَّميُ قَبْلَ الزَّوالِ في أيَّام التَّشريقِ.
السُّؤال (657): هل مَنْ كانَ مِن
أهلِ الأعذارِ يُستَثْنَى مِنَ الرَّمي بعدَ الزَّوالِ؟
الجوابُ: لا يُرخِّصُ أحدٌ
أن يَرْمِيَ قَبْلَ الزَّوالِ، لا للعاجزِ ولا لغيرِهِ، إذا كانَ له عُذْرٌ لا
يستطيعُ أن يَرمِيَ بعدَ الزَّوالِ أو بعدَ العصرِ أو بعدَ المغربِ، يُوكِّلُ مَن
يَرْمِي عنه، ولا يَرْمِي قَبْلَ الزَّوالِ، ويقول: أنا معذورٌ.
السُّؤال (658): أنا رَمَيْتُ
الجَمَراتِ قَبْلَ الزَّوالِ، هل عليَّ شيءٌ أم أُعيدُ الرَّميَ؟
الجوابُ: إذا كُنتَ قد
رَمْيتَ الجَمَراتِ قَبْلَ الزَّوالِ في أيَّامِ التَّشريقِ، فهذا غيرُ صحيحٍ
وتَعبٌ بلا فائدةٍ، وعليك بالرجوعِ وإعادةِ الرَّمي بعدَ الزَّوالِ؛ لأنَّ رَمْيكَ
قَبْلَ الزَّوالِ غيرُ صحيحٍ.
الصفحة 6 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد