السُّؤَال (808): مَنْ تَرَكَ المَبِيتَ بِمِنًى
لَيْلَتَيِ الحادي عشر والثاني عشر هل عليه فِدْيَةٌ واحدةٌ عن الليلتينِ أم
اثنتانِ؟
الجواب: إذا تَرَكَ
المَبِيتَ ليلةً واحدةً من غير عُذْرٍ فإنَّه يَتَصَدَّقُ على مِسْكِينٍ، وإذا ترك
الليالي كلَّها من غير عُذْرٍ فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ، وإذا تَرَكَ لَيْلَتَيْنِ
يُطْعِمُ مِسْكِينَيْنِ.
السؤال (809): ما حُكْمُ تَرْكِ
المَبِيت بمِنًى ليلةً واحدةً؟
الجواب: لا يجوز تركُ
المَبِيتِ بمِنًى ليلة الحادي عشر أو الثاني عشر لمَنْ تَعَجَّلَ والثالث عشر
لمَنْ تَأَخَّرَ، يَلْزَمُ المَبِيتَ بمِنًى ولا يَتْرُكُه إلاَّ لعُذْرٍ
أَجْبَرَهُ على ذلك، إذا كان لعُذْرٍ أَجْبَرَه على ذلك ولم يَتَمَكَّنْ فلا
إِثْمَ عليه، أمَّا إِنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ المَبِيتِ وليس له عُذْرٌ فيكون تَرَكَ
واجبًا من واجبات الحَجِّ فعَلَيْهِ الفِدْيَةُ جَبْرًا لما تَرَكَ.
السُّؤَال (810): ما حُكْمُ المَبِيتِ
في المُخَيَّمَاتِ المُجَاورةِ لمِنًى، وهي في المُزْدَلِفَةِ، فهل المَبِيتُ بها
يُعْتَبَرُ مَبِيتًا؟
الجواب: لا يُعْتَبَرُ من
مِنًى، لكن إذا كان عاجزًا عن المَبِيتِ في مِنًى فإنه يَسْقُطُ عنه المَبِيتُ في
مِنًى ويَبِيتُ فِي مُزْدَلِفَةَ ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ
﴾ [التغابن: 16].
السُّؤَال (811): مَنْ كان إِقَامَةُ
حَمْلَتِهِ في مُزْدَلِفَةَ فهل يجوز المَبِيتُ بها في ليالي مِنًى؟
الجواب: إذا كُنْتَ
تَقْدِرُ على المَجِيءِ إلى مِنًى ماشيًا، وتَبِيتُ فيها يَجِبُ عليك ذلك؛ لأن
المَبِيتَ بِمنًى ليالي أيَّام التَّشْرِيقِ واجبٌ من واجبات الحَجِّ، أمَّا إذا
كُنْتَ لا تَقْدِرُ لكِبَرٍ أو لمَرَضٍ أو عندك عَائِلَةٌ
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد