فلا بأسَ أن يأخذُوه
ويقطعُوه، وأمَّا الشَّيءُ الذي يَنبتُ بغيرِ زراعةٍ بل يَنبتُ من المَطر، فهذا هو
الذي له هذا الحكمُ الشَّرعي.
كذلك اللُّقَطَة:
وهي المالُ الضَّائعُ الذي يُوجَدُ في الحَرم، لا يجوزُ لأحدٍ أنْ يأخذَه إلا
بشَرطِ أنْ يَبحثَ عن صاحبِه ويُعرِّفه، حتى يجدَ صاحبَه، قال صلى الله عليه وسلم:
«وَلاَ تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ» ([1])، أي: لمَن
يُعرِّفُها ويُنادي عليها حتَّى يجدَ صاحبَها.
ومن أعظمِ فضائلِ
هذا الحَرمِ أنَّ الحسناتِ تُضَاعفُ فيه قال صلى الله عليه وسلم: «وَصَلاَةٌ
فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ»
([2])، لمَن وفَّقه اللهُ
وأخلصَ النِّيةَ لله سبحانه وتعالى؛ فإنَّه يَنالُ هذا الثَّوابَ العظيمَ
فتُضَاعَفُ فيه الحَسنات، وكذلك لا يجوزُ الاعتداءُ على أهلِ الحَرمِ أو الإساءةُ
إليهم أو مُضَايقتُهم، قال تعالى: ﴿ وَٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلۡنَٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً
ٱلۡعَٰكِفُ فِيهِ وَٱلۡبَادِۚ وَمَن يُرِدۡ فِيهِ بِإِلۡحَادِۢ بِظُلۡمٖ نُّذِقۡهُ مِنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ ﴾ [الحج: 25].
ومَن سَبق من الحُجَّاجِ إلى منزلٍ في الحَرَم؛ في مِنَى أو عَرفةَ أو في مُزْدَلفة فهو أحقُّ به، ولا يجوزُ لأحدٍ أن يُضايقَه، قال صلى الله عليه وسلم: «مِنَى مَنَاخُ مَنْ سَبَق» ([3])، فمَن سَبق إلى مكانٍ ونزَل فيه فهو أحقُّ به حتَّى يرحلَ ﴿ وَمَن يُرِدۡ فِيهِ بِإِلۡحَادِۢ بِظُلۡمٖ ﴾ [الحج: 25]. فمَن يُرِد أنْ يظلمَ النَّاسَ ويعتدي عليهم، حتَّى ولو كان ذلك بقلبِه قبلَ أنْ ينفذَ بل مُجرَّد أن ينويَ ويُعلم اللهَ في قلبِه هذه النِّيَّة، واللهُ لا يَخفَى عليه شَيء، إذا نَوى ذلك
([1])أخرجه: البخاري رقم (2433)، ومسلم رقم (1355).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد