العُمرة الثالثة: اعتمَر صلى الله
عليه وسلم لمَّا قدِم من حُنَين عامَ الفتح، ومرَّ بالجِعْرانةِ على حدودِ
الحَرَم، أحرمَ صلى الله عليه وسلم بالعُمرةِ وتُسمَّى عُمرةَ الجِعْرانة، وكانت
في شوَّال.
العُمرة الرَّابعة: العُمرةُ التي
قرَنَها مع حَجَّته صلى الله عليه وسلم؛ فإنَّه حَجَّ قارِنًا؛ لأنَّه ساقَ
الهَدْيَ من المدينة، والذي يَسوقُ الهَدْيَ من الحِلِّ يُحرِمُ قارِنًا أو
مُفرِدًا ولا يُحرِمُ مُتمتِّعًا، فهذه عُمُراته صلى الله عليه وسلم؛ اثنتان في ذي
القعدة وواحدةٌ في شوَّال، وواحدةٌ في ذي الحِجَّة.
فهذه أركانُ الإسلام،
وتاريخُ فَرْضِيَّتِها على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وآخِرُها الحَج، وقولُه
تعَالى: ﴿
وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ ﴾ [آل عمران: 97]. ظاهر الآية أنَّه يجِبُ على النَّاسِ
حَج البيتِ كلَّ سنةٍ على الأفراد، ولكنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بيَّن
أنِّ الحَجَّ مرَّةً واحدةً في العُمرِ لمَن استطاعَ إليه سبيلاً، قال صلى الله
عليه وسلم: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ عز وجل قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ
الْحَجَّ فَحُجُّوا»، قال الرجل: أَكُلَّ عامٍ يا رسولَ الله؟ فقال صلى الله
عليه وسلم: «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، الْحَجُّ
مَرَّةً وَاحِدَةً، وَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّع»، ثم قال صلى الله عليه وسلم:
«ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ» ([1]).
فالحَجُّ مرَّة واحدة على المستطيع، والمُستطِيعُ هو الذي يجِدُ الزَّادَ الذي يتزوَّدُ به في حَجِّه ذَهابًا وإيابًا، ويجِد ما يَكفِي لبيتِه وأهلِ بيتِه حتَّى يرجِعَ إليهم، وأمَّا الرَّاحلةُ فالمُرادُ بها المَركوب، الذي يَنقُله إلى بيتِ الله، سواءً من مسافةٍ بعيدةٍ أو مسافةٍ قريبة، والمركوبُ يختلِفُ باختلافِ الأزْمان، يكونُ من الإِبل، ويكونُ من السَّيَّارات، ويكونُ من الطَّائرات،
([1])أخرجه: مسلم رقم (1337).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد