ويكونُ من البَوَاخر، ويكونُ من وسائلِ النَّقل
المُختلفة، فإذا وجَد الحَاجُّ ما يحمِلُه إلى بيتِ الله، وتَوفَّرَ له الزَّاد؛
فإنَّه يجِبُ عليه الحَجُّ مرَّة واحدة، وهو فَريضةُ الإسلام، وهو الرُّكنُ
الخامسُ من أركانِ الإسلام، وما زادَ على الواحدةِ فهو تَطوُّع.
وإذا وجَد المسلمُ
المالَ يكفي للنَّفقةِ والرُّكوب، ولكنَّه لا يَقدِرُ على الحَجِّ ببدنِه، فإنْ
كان هذا المانِعُ الذي يَمنعُه من مباشرةِ الحَجِّ ببدنِه يُرجَى زوالُه؛ فإنَّه
ينتظرُ إلى أنْ يقدِرَ ثُمَّ يَحُجُّ في المستقبل، كما أخَّر النَّبيُّ صلى الله
عليه وسلم الحجَّ إلى السَّنةِ العاشرةِ للمَانع، فكذلك من كان عندَه مانعٌ يمنعُه
من مباشرةِ الحَجِّ ببدنِه، وهذا المانعُ يُرجَى أنْ يزولَ في المستقبل؛ فإنَّه
يَنتظرُ ثُم يَحُجُّ إذا تمكَّن، ومن ذلك المرأةُ التي لا تجِدُ مَحرَمًا بأنْ
تَوفَّر عندها المالُ والقوَّةُ البدنيةُ ولكنَّها لا تجِدُ مَحرَمًا يَصحَبُها في
الحَج؛ فإنَّها تَنتظِرُ إلى أنْ تجِد المَحرَمَ ثُمَّ تحُجُّ لقولِه صلى الله
عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ
تُسَافِرُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» ([1]).
فإذا كان المَانعُ
لا يُرجَى زوالُه، بأنْ يكونَ الإنسانُ شيخًا هَرَمًا لا يستطيعُ الرُّكوب، أو
كانَ مريضًا مرضًا مُزْمنًا لا يستطيعُ معه الرُّكوب، أو المرأة أَيِسَتْ من وجودِ
المَحْرَم؛ فإنَّ المسلمَ يُوكِّل مَن يحُجُّ عنه فريضةَ الإسلام، ويكون الوكيلُ
مُسْقِطًا للفريضةِ عن المُوكِّل.
وكذلك الميِّتُ إذا وجد قدرةً على الحجِّ ماليًّا لكنه ماتَ قبلَ أنْ يحُج؛ فإنَّه يُخْرَجُ من تَرِكَتِه ما يُحَجُّ به عنه فريضة الإسلام، مُقدَّمًا على المِيراث؛ لأنَّ هذا دَيْنٌ لله سبحانه وتعالى، فيُقدَّم على الميراثِ ويُقدَّم على الوَصيَّة.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1088)، ومسلم رقم (1339).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد