عليه فِدْيةٌ، وكذلك
يتجنَّب الحاجُّ الرَّفَث والفُسوقَ والعِصْيانَ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ
ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ ﴾ [البقرة: 197]. ﴿ فَمَن فَرَضَ ﴾ [البقرة: 197].
يعني أَحْرم بالحجِّ، فإِنَّه يتجنَّب الرَّفَث وهو: الجِماع ودواعيه من الكلام
والنَّظرِ إلى النِّساءِ بشهوةٍ واللَّمْسِ، والنَّظرِ في الصُّوَرِ الفاتنةِ في
الفضائِيَّاتِ والمجلاَّتِ الخليعةِ، أَوِ الاستماعِ إلى الأَغَاني الماجنةِ،
والكلامِ بذِكْر الجِماع والتَّحدُّثِ به أَوِ الخِطْبة، خِطْبةِ الزَّواج أَوْ
عقدِ النِّكاح، كلُّ هذا يدخل في الرَّفَث والنّبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول: «لاَ
يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ وَلاَ يَخْطُبُ» ([1])، فيتجنَّب هذه
الأُمورَ ويتجنَّبُ الاستمتاعَ بزوجته بأَيِّ نوعٍ من أَنْواع الاستمتاع؛ لأَنَّه
محظورٌ من محظورات الإِحْرام، ويتجنَّب غيرَ ذلك ممَّا يُسبِّب الشَّهوة؛ لأَنَّه
مُحرِمٌ، فيُحافِظ المسلم على إِحْرامه، ويتجنَّبُ صيدَ البَرِّ من الطُّيور
وغيرِها، ويتجنَّبُ قطعَ الشَّجر في الحَرَمِ وأَخْذَ العُشْب أَوْ غيرِ ذلك من
كلِّ أَخْضرَ نابتٍ داخلَ الحَرَمِ، سواءٌ كان مُحرِمًا أَوْ غيرَ مُحرِمٍ؛ لأَنَّ
النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم حرَّم ذلك على المُحْرِم وعلى غير المُحْرِم،
فالمسلم يتجنَّب هذه الأُمورَ.
والفُسوق هو: المعاصي سميت
فسوقًا؛ لأَنَ الفسق في اللُّغة: الخروجُ، فالذي يعصي خرج عن طاعة الله، فيتجنب
المعاصي بجميع أَنْواعها، كبائِرَ أَوْ صغائِرَ؛ لأَنَّها تُنقِص عليه إِحْرامَه
وتُقلِّل من ثوابه وأَجْرِه ويَأْثَمُ بها، يكون محلَّ الأَجْر إِثْمٌ، وهو لا
يرضى بذلك لنفسه.
والجِدال هو: المخاصمة فلا يتخاصم مع إِخْوانه في شيءٍ لا فائِدةَ فيه أَوْ فيه ضررٌ؛ لأَنَّ الخصومات تُورِث الانشغال عن الطَّاعة وتُورِث
([1])أخرجه: البخاري رقم (1816)، ومسلم رقم (1201).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد