×
دروس وفتاوى الحج

﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ [البقرة: 203]. ما المُرادُ باليَومين؟ الحادي عشَر والثَّاني عشَر، إذا رَمَى الجَمَراتِ في اليومِ الثَّاني عشَر بعدَ الظُّهرِ فله أنْ يرحلَ من مِنَى، ويُنهيَ مناسكَه، فيكون مُتعجِّلاً، بشَرطِ أن يَخرُجَ ويرحلَ قبلَ غُروبِ الشَّمس.

الشَّرط الأول: أنْ يرميَ الجَمراتِ ما بينَ زوالِ الشَّمسِ إلى ما قبلَ غروبِ الشَّمس.

الشَّرط الثاني: أنْ يرحلَ من مِنَى قبلَ غروبِ الشَّمس، أمَّا لو رَمَى ولمْ يرحلْ قبلَ الغروبِ لم يكُنْ متعجِّلاً، ولو نَوَى التَّعجُّلَ لا يكفِي هذا، لا بُدَّ من الفِعلِ وهو التَّعجُّل، وكذلك لو رَحل ولم يرمِ لا يجوزُ له ذلك، لا بُدَّ من الشَّرطين.

وإن تأخَّر وباتَ ليلةَ الثَّالث عشَر، فهذا أفضلُ من التَّعجُّل لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم تأخَّر ولم يتعجَّل، فقوله تعالى: ﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ [البقرة: 203]. يغلط فيه بعضُ النَّاس، فيَظُنُّ اليومين ابتداءً من يومِ العيدِ فيَنفِر في الحادي عشَر ويقول: أنا تعجَّلت، بناءً على فهمِه غيرِ الصحيح، واليومان هما: الحادي عشَر والثَّاني عشَر، ولا يَدخُلُ يومُ العيدِ في أيَّامِ التَّشريقِ وإنَّما هو يومٌ مُستقِل.

بل إنَّ بعضَهم إذا وقفَ في عَرَفةَ وطافَ وسعَى سافر إلى أهلِه ويقول: الحَجُّ عَرَفة، نعم صَحَّ الحديثُ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «الْحَجُّ عَرَفَةُ» ([1])، لكن ليس معناه أنَّ كلَّ مناسكِ الحَجِّ هي الوقوفُ في عَرَفةَ، الوقوفُ في عرفةَ رُكنٌ من أركانِ الحَجِّ، وأركانُ الحجِّ أربعةٌ وواجِباتُه سبعة.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (1949)، والترمذي رقم (889)، والنسائي رقم (264)، وأحمد رقم (18774).