السُّؤال (122): مَن تجاوز المِيقَات
جاهلاً، ولم يستطع العودة إلى المِيقَات، ولم يستطع الفدية، فماذا عليه؟
الجَواب: تبقى الفدية
دَيْنًا في ذِمَّته، إمَّا أن يذبح إذا قَدَر، وإلا فإنه يصوم عَشَرَةَ أيَّامٍ.
السُّؤال (123): امرأةٌ تعدَّتِ
المِيقَات من غير أن تحرم، خوفًا من المُكُوثِ بالإحرام فترةً طويلةً؛ لأنها دخلتْ
مكَّةَ في الثلاثين من ذي القَعْدَةِ، ثم أحرمَتِ اليوم السادس، فماذا عليها؟
الجَواب: يكون عليها فديةٌ؛
لأنها تركَتِ الإحرام من المِيقَات، وهذا تركٌ لواجبٍ من واجبات الحَج، والذي
ينبغي لها أنها خرجَتْ إلى المِيقَات وأحرمَتْ منه.
السُّؤال (124): تعديتُ المِيقَات،
فما أحرمتُ إلاَّ في مكَّةَ، فماذا عليَّ؟
الجَواب: عليك فديةٌ،
أخطأتَ في تعدِّيكَ المِيقَات بدون إحرامٍ، إن كنتَ ناويًا للحجِّ أو العُمْرة،
أما إن كنْتَ مررْتَ على المِيقَات وأنتَ لم تَنْوِ حَجًّا ولا عُمْرَة، جئتَ
للمَمْلَكَةِ لحاجةٍ أو لعملٍ ثم نَوَيْتَ الحَج بعد ذلك، فإنك تُحْرِمُ من المكان
الذي نَوَيْتَ منه.
السُّؤال (125): نسينا الإحرام من
المِيقَات بثلاثين كيلو متر، فماذا نعمل؟
الجَواب: إذا كنتم
تعدَّيْتُم المِيقَات وأحرمتم بعده فيكون عليكم فديةٌ لتَجَاوُزِ المِيقَات بدون
إحرامٍ.
السُّؤال (126): والدي ووالدتي مُسِنَّانِ
أَتَيَا إلى العُمْرَة في العشْرِ الأَوَاخِرِ من رمضانَ وبَقِيَا في جدَّةَ إلى
الحَج، ثم أحرمْتُ أنا ووالدي من مكَّةَ للحَجِّ، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرًا.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد