الجَواب: الذي نوى الحَج في
جدَّةَ يُحْرِم من جدَّةَ، ولا يؤجل الإحرام إلى مكَّةَ؛ فإن أخَّر الإحرام إلى
مكَّةَ يكون عليه فديةٌ؛ لأنه ترك واجبًا من واجبات الحَج وهو الإحرام من جدَّةَ؛
لأنها مِيقَاته.
السُّؤال (127): أنا مقيم في جدَّةَ
نويتُ الإحرامَ والحَج، ولكنِّي ارْتَدَيْتُ ملابس الإحرامِ في مكَّةَ، فماذا
عليَّ؟
الجَواب: الواجب أنك أحرمتَ
من جدَّةَ؛ لأنها هي مَقَرُّ عملك وهي التي تحرَّكْتَ منها للحجِّ، فالواجب عليك
الإحرام من جدَّةَ، أما إن كان قصدُكَ أنكَ أحرمْتَ من جدَّةَ لكنَّكَ لَمْ
تَلْبَسْ ملابس الإحرام؛ لأن المرور يمنعك وأبقيتَ عليك المَخِيطات وأنت مُحْرِمٌ،
فإنه يكون عليك فديةٌ؛ فدية الأذى وهي ذبح شاةٍ تُوَزِّعها على الفقراء، أو إطعام
ستة فقراء في مكَّةَ لكل فقير كيلو ونصف من الطعام، أو صيام ثلاثة أيام، على
التَّخْيِيرِ.
السُّؤال (128): أنا من سكان
جدَّةَ، وأحرمْتُ من بحرة، منطقةٌ تابعةٌ لجدَّةَ، هل إحرامي هذا صحيحٌ؟
الجَواب: مِيقَاتك جدَّةَ
ليست بحرة، فيكون تعدَّيْتَ المِيقَات المُعْتَبَر لك، إذا كنتَ نويتَ الحَج من
جدَّةَ، فتحرم من جدَّةَ، ولا تؤَخِّره إلى بحرة؛ لأن بحرة من دون جدَّةَ مما يلي
مكَّةَ، أنتَ تعدَّيْتَ المِيقَات، فيكون عليك فديةٌ.
السُّؤال (129): قَدِمْتُ من
الجموم وادي فاطمة، وأحرمْتُ من مسجد التَّنْعِيمِ، فهل مسجد التَّنْعِيمِ
يُعْتَبَرُ لي مِيقَاتا؟
الجَواب: مِيقَاتك الجموم،
فإذا تَعَدَّيْتَهُ وأنتَ ناويًا الحَج، وأحرمْتَ مِنَ التَّنْعِيمِ فعليك فديةٌ؛
لأنك تَرَكْتَ واجبينِ وهو الإحرامُ من الجمومِ بالنِّسْبَةِ لك.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد