السُّؤال (130): أنا مقيم في
جِيزَانَ وجئتُ إلى جدَّةَ وجلستُ فيها ثلاثة أيَّامٍ، ثم أحرمْتُ من جدَّةَ
وذهبْتُ إلى مكَّةَ، فهل هذا صحيح؟
الجَواب: إذا قَدِمْتَ من
جيزان أو غيره تريد الحَج، فالواجب أنك تحرم من مِيقَات أهل اليمن السَّعْدِيَّةِ،
فلمَّا تجاوَزْتَه، وأحرمْتَ من جدَّةَ يكون عليك فديةٌ، لأنك تركتَ الإحرام من
المِيقَات، فيجب عليك فديةٌ وهي ذبح شاةٍ؛ فإن لم تستطع فإنك تصوم عَشَرَةَ
أيَّامٍ.
السُّؤال (131): قدمتُ من الجنوب
منذ خمسة أيام وأنا جالس في مكَّةَ، ولم أقدم بالإحرام من المِيقَات، وأحرمتُ من
السكن الذي كنتُ أسكن فيه، هل الدم الذي عليَّ يكون بعد الرَّمْيِ أم يجوز قبل
الحَج، وهل أعطي المُؤَسَّسَةَ المبلغَ من المال وهم يفدون أم أَفْدِي أنا؟
الجَواب: أخطأتَ في تجاوزك
المِيقَات بدون إحرام، ويكون عليك فديةٌ، وهذه الفدية تذبحها متى ما تَيَسَّرَتْ
لك، قبل الحَج أو في أثناء الحَج أو بعد الحَج، تذبحها متى ما تَيَسَّرَتْ وإذا
دَفَعْتَ قيمتها إلى المكاتب التي تستقبل أثمان الهَدْيِ المُعْتَمَدَة فلا بأس،
لكن تخبرهم أن هذا جزاءٌ وليس هديُ تَمَتُّعٍ.
السُّؤال (132): نحن خمسة أفراد ركبنا سيارة
من يَنْبُعَ قاصدين مكَّةَ، ولكن قائد السيارة لم يتوقَّفْ في المِيقَات
ونَبَّهْتُهُ أكثر من مرَّةٍ ولكنه دخل بنا مكَّةَ وأحرمنا من مسجد التَّنْعِيمِ،
فهل إذا كان يجب علينا دمٌ ولا نملك قيمته، هل بإمكاننا أن نفعل شيئًا آخر؟
الجَواب:
كونكم لم تحرموا من المِيقَات، هذا غلطٌ، وصاحب السيارة لا يتصرف فيكم هذا التصرف،
الواجب أنكم اشتَرَطْتُمْ عليه من الأوَّل أنه يتوقَّف بكم عند المِيقَات
لتُحْرِمُوا، ولا يجوز له أن يمنعكم من الوقوف والإحرام، إذا أَبَي أَحْرِمُوا
وأنتم في السيارة، إذا مررتم على المِيقَات ولو لم تنزلوا، الإحرام هو النية وهي
مُتَأَتِّيَة من الراكب في السيارة، أو في الطائرة، أو على الدابَّة، مُتَأَتِّيَة
من الراكب ينوي إذا وصل المِيقَات أو حاذاه
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد