للافتتانِ بها في المزاحمةِ؛ فإنَّها تُوكِّلُ
مَن يَرْمِي عنها سواءٌ زوجها أو غيرُه من الحُجَّاج.
السُّؤال (690): إذا كانتْ زَوجتِي
معها طِفلٌ، وتَخشَى عليه من الزِّحامِ فهل أرْمِي عنها مع العِلْمِ أنِّي قد
رَمْيتُ عنها اليومَ جَمْرَةَ العَقَبةِ؟
الجوابُ: نَعمْ إذا كانَ
معها طِفلٌ، وتخشَوْنَ عليه، ولا تستطيعونَ أن تجعلُوهُ مع أحدٍ إلَى أن
تَرجِعُوا، وتخشَوْنَ عليهِ، فهذا عُذْرٌ مُبِيحٌ، يُبِيحُ التَّوكِيلَ،
تُوكِّلُك، وتَبقَى عنده مُحافظةً عليه.
السُّؤال (691): حَجَّتِ امرأةٌ في عام
1411هـ ولكنَّها لَم تَرْمِ الجَمْرَةَ الكُبْرَى ليومِ العيدِ بِنَفسِها، ولكنَّ
زوجَها رَمَى عنها، هل عليها دَمٌ أمْ أنَّ حَجَّها صحيحٌ، وقد رجعتْ إلى بلادِها؟
الجوابُ: إذا كانَت وَكَّلتْ
زَوجَها، وَرَمَى عنها فالرَّميُ صحيحٌ. أمَّا إذا كانت لم تُوكِّلْهُ فيكونُ
عليها فِدْيَةٌ بَدَلَ الرَّميِ.
السؤال (692): هل يجوزُ للمرأةِ
الحامل ان توكل في الرمي عنها؟
الجوابُ: إذا كانَتْ تَخافُ
عَلَى حَمْلِها أو هي ضعيفةٌ لا تستطيعُ الرَّمي بِنَفسِها فإنَّها تُوكِّلُ مَن
يَرْمِي عنها.
السُّؤال (693): ما هو عُمرُ
الطِّفلِ الَّذِي يجوزُ الرَّمي عنه، وهل كُلُّ امرأةٍ حاملٍ يجوزُ الرَّميُ عنها؟
الجواب: ليسَ فيه تحديدُ
عُمرٍ. كُلُّ مَن يَعجِزُ عن الرَّمي حَتَّى ولو كانَ بالغًا وكبيرًا يُوكِّلُ مَن
يَرالجوْمِي عنه:، ومَن يَقْدِر على الرَّمي بنفسِه فلا يجوزُ له التَّوكِيل.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد