×
دروس وفتاوى الحج

 السُّؤال (686): صديقٌ لِي حَجَّ هذا العامَ مَع والدتِهِ، وبعدَ الوقوف بِعَرَفَةَ والمَبِيتِ بِمُزدَلِفَةَ ورَمْيِ جَمْرَةِ العَقَبةِ نَزَلاَ للحَرَمِ للطَّوافِ، وبعدَ الطَّوافِ والسَّعيِ تَعِبَتْ والدَتُهُ، وقَضَتِ اللَّيلةَ في المُستَشفَى، وإلَى الآنَ ما زَالاَ في مكَّةَ، فهل يجوزُ أن يَرْمِيَ عن نفسِهِ وعن أُمِّهِ، وما العمَلُ؟ جزاكمُ الله خيرًا؟

الجوابُ: نَعَمْ، إذا كانتْ أُمُّهُ عاجِزَةً عن الرَّمي، حَتَّى ولو كانَتْ في مِنَى، وهي عاجِزَةٌ عن الرَّميِ تُوكِّلُهُ، ويَرْمِي عنها.

 

السُّؤال (687): جَدَّتِي لم تستطِعْ رَمْيَ الجَمَراتِ، هل أستطيعُ رَمْيَ الجَمَراتِ عنها؟

الجوابُ: لا بأسَ بذلك، يُرمَى عن الضُّعَفاءِ مِن كِبارِ السِّنِّ والمَرْضَى والأطفالِ والنِّساءِ لِشِدَّةِ الزِّحاماتِ والخَطَرِ، لا بأسَ أن يُرْمَى عن الضُّعفاءِ.

 

السُّؤال: (688): رَمْيتُ جَمْرَةَ العَقَبةِ، ووكَّلتْنِي والدَتِي وأُختِي وإحدَى النِّساءِ لا تَرْبِطُني بها صِلَةُ رَحِمٍ، فما حُكمُ ذلك؟

الجوابُ: إذا كُنَّ لا يَستَطِعْنَ الرَّميَ للضَّعْفِ أو للزَّحمةِ، ووكَّلتْكَ؛ فيجوزُ هذا، ولو كانتِ المُوكِّلَةُ ليست مِن قراباتِكَ، يجوزُ للمسلم الحاجِّ أن يُوكِّلَ عن أخيه المُسلمِ في الرَّمي، ولو لم يكُن قريبًا له.

السُّؤال (689): أرجو يا سَماحةَ الشَّيخِ أَن تَتكَلَّمُوا عن رَمْي الجَمَراتِ؛ لأنَّ بعضَ النِّساءِ مِن شِدَّةِ الزِّحامِ، وخاصَةً المُتحَجِّبَة لا تستطيعُ الوصولَ للرَّجْمِ، وتَرجُمُ، فهل يجوزُ أَنْ يقومَ وَلِيُّهَا بالرَّجْمِ عنها خشيةَ الفِتنةِ؟

الجوابُ: إذا كانَ رَمْيها للجَمْرَةِ فيه مَشقَّةٌ شديدةٌ عليها أو فيهِ تَعريضٌ


الشرح