وما دامَ لم يَحصُلِ الرَّميُ فإنَّ مناسكَ
الحَجِّ لم تكتَملْ، فالَّذِي يطوفُ قَبلَ الرَّمي طوافَ الوداعِ، طوافهُ غَيرُ
صَحيحٍ.
السُّؤال (683): وَالِدِي كبيرُ
السِّنِّ، وقدْ أَحْرَمَ مِن جَدَّةَ، وعندَ الطَّوافِ طافَ شوطينِ، وأحَسَّ بألمٍ
جَعلَهُ لم يُكْمِلِ الطَّوافَ؛ عِلمًا بأنَّهُ مُصابٌ بالسُّكَّرِ، وثاني يومٍ
وَقعَ عِندَ الحَرَمِ، وأُصِيبَ بِكَسْرٍ في العضلةِ اليُمنَى؛ علمًا بأن إدارةَ
المُستشْفَى قالت لنا: سوفَ نأخُذُه ضِمْنَ قافلةِ الحَجِّ، فهل يجوزُ أنْ أرْمِيَ
الجَمَراتِ عنه؟
الجوابُ: إذا كانَ لا
يستطيعُ أن يَرْمِيَ الجَمَراتِ للإصابةِ أو المَرَضِ؛ فُيوَكِّلُك، وتَرْمِي عنه.
أمَّا الطَّوافُ؛ فَيُطافُ به محمولاً، وكذا السَّعيُ، ولا بُدَّ أن يطوفَ سبعةَ
أشواطٍ، ولا يَحتَسِب الشَّوطَيْنِ السابقينِ منه.
السُّؤال (684): أُمِّي مَرِضَتْ في
اللَّيلِ، هل يجوزُ أن أذهبَ بها إلى مَكَّةَ في الصَّباحِ، وأعودَ وأرْمِي لها
بعدَ الزَّوال؟
الجوابُ: إذا احتاجَتْ إلَى
النَّقلِ إلى مكَّةَ فانْقُلْها؛ لا بأسَ بذلك، وتَرمِي عنها بعد الظُّهْر، إن شاء
الله.
السُّؤال (685): هل للمرأةِ أَن
تُوَكِّلَ عنِ الرَّمي إذا كانتْ تَعجَزُ عَنِ المَشْيِ بسببِ مَرَضٍ في الأقدامِ؟
الجوابُ: العاجِزُ يُوكِّلُ
مَن يَرْمِي عنه الجَمَراتِ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد