×
دروس وفتاوى الحج

 السُّؤال (680): هُناكَ شَخصٌ وَكَّلَ شخصًا آخَرَ بأنْ يَرْمِيَ عنهُ في اليومِ الثَّانِيَ عَشَرَ، والشَّخصُ الأوَّلُ باتَ في مِنَى، ولكنَّهُ يريدُ الذَّهابَ إلَى جَدَّةَ بعد أنْ وَكَّلَ مَن يَرْمِي عنه، هل يجوزُ ذلك؟

الجوابُ: لا يذهب إلى جَدَّةَ إلاَّ بعدَ أن يَرْمِيَ الجَمَراتِ أو يَرْمِيَها وَكِيلُهُ بعدَ الظُّهْر ثُمَّ يطوفُ للوداعِ.

 

السُّؤال (681): امرأةٌ تُريدُ أنْ تُوكِّلَ ابنَها بالرَّمي عَنها يومَ الثَّانِيَ عَشَرَ، وهي سوفَ تَجلِسُ في الحَرَمِ ثُمَّ إذا رَمَى عنها سوفَ يَتَّصِلُ بها لكي تطوفَ طوافَ الوداعِ، فهل هذا جائِزٌ؟

الجوابُ: جائزٌ أن تُوكِّلَ مَن يَرْمِي عنها إذا كانتْ عاجِزَةً، ولكن تبْقَى في مِنَى، هذا أَحْسَنُ؛ حتَّى يَرْمِيَ عنها وَكِيلُها، ثُمَّ ينزلونَ مِن مِنَى جميعًا، ويطوفونَ للوداعِ، ثُمَّ يسافرونَ؛ لأنَّ خُروجَها مِن مِنَى نفيرٌ، والنَّفِيرُ لا يكونُ إِلاَّ بعدَ إكمالِ المناسك.

 

السُّؤال (682): التَّوكِيلُ عَنِ النِّساءِ يَومَ الثَّانِيَ عَشَرَ للرِّجالِ؛ لأنَّ ظُروفَ السَّفرِ تَضطَرُّ للخُروجِ مِن مِنَى لِطَوافِ الوداعِ، والنَّاسُ في زحامٍ شديدٍ، فهل لهم ذلك؟

الجوابُ: لهم الخروجُ في الضُّحَى، وإن بَقُوا إلى الرَّمي فهو أَحسَنُ، لكن لو خرجُوا في الضُّحَى فليسَ فيه مانِعٌ، ويُوكِّلُونَ مَن يَرْمِي عنهم؛ لأنَّهم عاجزون عن الرَّمي، النِّساء والضَّعَفة والمَرْضَى يُوكِّلُون من يَرْمِي عنهم، لكِن لا بُدَّ أن يَرْمِيَ الوكيلُ بعدَ الزَّوالِ، وطوافُ الوداع لا يَصِحُّ إلاَّ بعدَ الرَّمي، فلا يَصِحُّ أنْ يطُوفوا للوداعِ قبلَ أن تَرْمِيَ عنهم الجَمَراتِ؛ لأنَّ طوافَ الوداعِ لا يكونُ إلاَّ بعدَ نِهايةِ مناسكِ الحَجِّ،


الشرح