×
دروس وفتاوى الحج

السُّؤال (677): ما حُكمُ الإنابةِ في رَمْي جَمْرَة العَقَبة؟

الجوابُ: لا بأس، جَمْرَةُ العَقَبة وغيرُها من الجِمار، إذا لم يستطِعِ الرَّميَ، أو كانَ يَشقُّ عليه مشقَّة، كالمرأةِ، والحاملِ، والمُرضِعِ، وكبيرة السن، أو المريضِ مِن الرِّجال، أو العاجِزِ؛ فإنَّهُ يُوكِّلُ مَن يَرْمِي عنه جَمْرَةَ العَقَبة وغيرها من الجَمَرات.

 

السُّؤال (678): لقد رَمْيتُ جَمْرَةَ العَقَبة يومَ العيدِ، ورَمْيتُ عن أُمِّي خشيةَ الزِّحام، لكن لمَّا وَصلتْ عند الجَمَراتِ لم أجِدْ زحامًا، فهل يجبُ على أُمِّي أن تُعيدَ الرَّمي بنفسِهَا؟

الجوابُ: ما دامَ أنَّهُ مَظَنَّةُ الزِّحامِ، وقد رَمْيتَ عنها، فالرَّميُ صحيحٌ - إن شاء الله - والزِّحامُ ليسَ مُنضبطًا، يأتي تارةً، ويذهبُ تارةً أُخرَى، فالَّذِي حصلَ كافٍ - إن شاء الله - وفيه الخير.

 

السُّؤال (679): رَمَيْتُ بالأمْسِ عن زوجتِي وزوجةِ أَخِي؛ لأنَّنا خَشِينا على الأطفالِ الَّذِين مَعنا، فهل عليَّ إعادةُ الرَّميِ مَع العِلْمِ أنَّ النساءَ قُمْنَ بِتَوكِيلنِا عنهُنَّ؟

الجوابُ: إذا وَكَّلَ الإنسانُ مَن يَرْمِي عنه لِعَجزِهِ عن مُباشرةِ الرَّمي، أو لأنَّهُ يقومُ عَلَى حِفْظِ شيءٍ يخافُ عليه من الضَّياعِ، والوكيلُ رَمَى عَن المُوكِّلِ فقد أجزأ ذلك، ولله الحمد، وهذا مِن رَفْعِ الحَرَجِ عن هذه الأُمَّةِ، فالمرأةُ الَّتِي تخافُ على أولادِها إذا ذهبتْ لِرَمْي الجَمْرَةِ لها عُذر في أن تُوكِّلَ مَن يَرْمِي عنها، فلا بأسَ بذلك، ورَمْيُكُم عنهُنَّ صحيحٌ، إن شاء الله.


الشرح