×
دروس وفتاوى الحج

السُّؤال (673): زَوجَتِي وَكَّلَتْنِي: أرْمِي الجَمَراتِ عنها، واليومَ تُريدُ الذَّهابَ إلى السَّكنِ، وتَترُكُنِي أرْمِي الجَمَراتِ عنها، فهل يجوزُ ذلك؟

الجوابُ: ما دامَ أنَّها مُتعافِيةٌ وصَحِيحةٌ فِي جِسْمِها فلا يَنبغِي لها أن تذهبَ؛ حَتَّى تُكمِلَ الحَجَّ، تُكمِل الرَّميَ بعد الظُّهْرِ، وتذهب، تَبْقَى في مِنَى؛ حتى تَرْمِيَ الجَمَراتِ، أو يُرمَى عنها ثُمَّ تَرْحَلُ إلى مَكَّةَ.

 

السُّؤال (674): هل المرأةُ يجوزُ لها التَّوكِيلُ مطلقًا سواء كانتْ قادرةً أو غَيْرَ قادرةٍ؟

الجوابُ: لا يجوزُ لها التَّوكِيل إلاَّ إذا كانت غيْرَ قادِرَةٍ. أمَّا القادرُ مِن رَجُلٍ أو امرأةٍ فإنَّه يَرْمِي بنفسِه.

 

السُّؤال (675): هل أَتوَكَّلُ عَن زَوجَتِي، وهي ليستْ ضَعيفةً، بِسَببِ الزِّحامِ خاصَّةً وقتَ النَّفرة؟

الجوابُ: وَقتُ النَّفرِ الأوَّلِ تأخَّرَ إلى قُربِ العصرِ أو بعدَ العصرِ، ويكون خفيفًا جدًّا بإذن اللهِ، ولا حاجةَ إلى التَّوكِيلِ.

 

السُّؤال (676): هل يُرَخَّصُ للمُتنَفِّلِ بالحَجِّ أن يُوكِّلَ مَن يَرْمِي عنه بِدُون بأسٍ؟

الجوابُ: يجبُ عليهِ الرَّميُ بنفسِه، وإنَّما يجوزُ التَّوكِيلُ للعاجزِ والمريضِ وكبيرِ السِّنِّ والمرأةِ، أَمَّا الرجلُ القويُّ فيَرْمِي بنفسِه.


الشرح