السُّؤال (670): رَجلٌ مُعاقٌ
يُدفَعُ على العربَةِ، وهذه حِجَّةُ الإسلامِ، ذهبَ يومَ العيدِ بعدَ العصرِ
لِرَمْي جَمْرَةِ العَقَبةِ، ومعه ابنُه، ووجدَ زِحامًا وأضاعَ الابنُ أباه،
وانكسرتِ العربةُ؛ فسَحبَهُ رجلٌ آخَرُ معه، وقد رمَى بِحَجريْنِ، وَوكَّلَ أحدَ
رُفقَتِهِ، فَرَمى عنه ثُمَّ حَلَقَ، وتحلَّلَ، ولَبِسَ المَخِيطَ، فأفتُونا
مأجورينَ؟
الجوابُ: هذا أخطأَ؛
لكونِهِ ذهبَ بالعربةِ إلى الرَّمي، والرَّميُ فيه زحامٌ وخَطرٌ، فلو وكَّل ابنَه،
ورَمَى عنه لكانَ هذا هو الأحسنُ والأيسَرُ له، والله جل وعلا يُريدُ بكُم
اليُسْرَ ولا يُرِيد بكم العُسْرَ، لكن ما حصلَ منه نرجو له فيه الأجرَ - إن شاء
الله - وتَوكِيلُه مَن يَرْمِي عنه بَقِيَّةَ رَمْيِ الجَمْرَةِ صحيحٌ إن شاء
الله.
السُّؤال (671): هل يجوزُ للمرأةِ
الشَّابَّةِ القادرةِ على رَمْي الجَمَراتِ أن تُوكِّلَ غيرَها؟
الجوابُ: الَّذِي يقدِرُ
علَى الرَّمي بنفسِه لا يُوكِّلُ. التَّوكِيلُ إنَّما يجوزُ للعُذْرِ، يجوزُ
لِكَبِيرِ السِّنِّ وللمرأةِ الضَّعيفةِ وللطِّفلِ، لهم أن يُوكِّلُوا مَن يَرْمِي
عنهم. أمَّا مَن يقدِرُ علَى الرَّمي بنفسِه فيَجبُ عليه ذلكَ سواء كان رجلاً أو
امرأة.
السُّؤال (672): معي زوجتِي في
مسجدِ الخَيْفِ، ومعها أربعةُ أطفالٍ أَصغَرُهُم عُمرهُ سنتانِ ونِصف، وهي قادرةٌ
علَى الرَّمي باللَّيلِ إذا وجدنا مَن يأخُذُ الأطفالَ، فهل يجوزُ لِي أن أرْمِيَ
عنها؟
الجوابُ: إذا كانت لا
تستطيعُ الرَّميَ؛ فإنَّها تُوكِّلُك، وتَرْمِي عنها. أمَّا إن كانت تستطيعُ الرَّميَ
فلا بُدَّ أن تَرْمِيَ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد